فصل: (بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ):

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: كشاف القناع عن متن الإقناع



.(بَابُ حَدِّ الْمُحَارِبِينَ):

وَهُوَ جَمْعُ مُحَارِبٍ اسْمُ فَاعِلٍ مِنْ حَارَبَ يُحَارِبُ مِنْ الْحَرْبِ قَالَ ابْنُ فَارِسٍ الْحَرْبُ اشْتِقَاقُهَا مِنْ الْحَرَبِ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَهُوَ مَصْدَرُ حَرَبَ مَالَهُ، أَيْ سَلَبَهُ وَالْحَرِبُ: الْمَحْرُوبُ (وَهُمْ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ) أَيْ (الْمُكَلَّفُونَ الْمُلْتَزِمُونَ) مِنْ مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ (وَلَوْ أُنْثَى) لِأَنَّهَا تَقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ فَلَزِمَهَا حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ كَالرَّجُلِ (الَّذِينَ يَعْرِضُونَ لِلنَّاسِ بِسِلَاحٍ وَلَوْ بِعَصَا وَحِجَارَةٍ) لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ السِّلَاحِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ سِلَاحٌ فَلَيْسُوا مُحَارِبِينَ لِأَنَّهُمْ لَا يَمْنَعُونَ مَنْ قَصَدَهُمْ (فِي صَحْرَاءَ أَوْ بُنْيَانٍ أَوْ بَحْرٍ) لِعُمُومِ الْآيَةِ وَلِأَنَّ ضَرَرَهُمْ فِي الْمِصْرِ أَعْظَمُ فَكَانُوا بِالْحَدِّ أَوْلَى (فَيَغْصِبُونَهُمْ مَالًا) بِخِلَافِ الْخَمْرِ وَنَحْوِهِ (مُحْتَرَمًا) لَا صَلِيبًا وَمِزْمَارًا وَنَحْوَهُمَا (قَهْرًا مُجَاهِرَةً) وَالْأَصْل فِيهِمْ قَوْله تَعَالَى:
{إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الْآيَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ: نَزَلَتْ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} وَالْكَفَّارَةُ تُقْبَلُ تَوْبَتُهُمْ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ وَقَبْلهَا وَعَنْ، ابْنِ عُمَرَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْمُرْتَدِّينَ لِأَنَّ سَبَبَ نُزُولِهَا قَضِيَّةُ الْعُرَنِيِّينَ (فَإِنْ أَخَذُوا) الْمَالَ (مُخْتَفِينَ فَهُمْ سُرَّاقٌ) لِأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ إلَى مَنَعَةٍ وَقُوَّةٍ فَلَيْسُوا مُحَارِبِينَ.
(وَإِنْ خَطِفُوهُ وَهَرَبُوا فَمُنْتَهِبُونَ لَا قَطْعَ عَلَيْهِمْ) لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا قُطَّاعَ طَرِيقٍ لِمَا مَرَّ (وَإِنْ خَرَجَ الْوَاحِدُ وَالِاثْنَانِ عَلَى آخِرِ قَافِلَةٍ فَاسْتَلَبُوا مِنْهَا شَيْئًا فَلَيْسُوا بِمُحَارِبِينَ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْجِعُوا إلَى مَنَعَةٍ وَقُوَّةٍ وَإِنْ خَرَجُوا عَلَى عَدَدٍ يَسِيرٍ فَقَهَرُوهُمْ فَهُمْ مُحَارِبُونَ) يَثْبُتُ لَهُمْ حُكْمُهُمْ (وَيُعْتَبَر ثُبُوتُهُ) أَيْ قَطْعُ الطَّرِيقِ (بِبَيِّنَةٍ) أَيْ شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ (أَوْ إقْرَار مَرَّتَيْنِ) كَسَرِقَةٍ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ (فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ (قَدْ قَتَلَ) قَتِيلًا (لِأَخْذِ مَالِهِ وَلَوْ) كَانَ الْقَتْلُ (بِمُثْقَلٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَا وَلَوْ) قَتَلَ (غَيْرَ مَنْ يُكَافِئُهُ كَمَنْ قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ) قَتَلَ (عَبْدًا أَوْ ذِمِّيًّا وَأَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ حَتْمًا) أَيْ وُجُوبًا لِلْآيَةِ (بِالسَّيْفِ فِي عُنُقِهِ) لِحَدِيثِ:
«إذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ» (وَلَوْ عَفَا عَنْهُ وَلِيُّ) الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا يَسْقُطُ بِعَفْوِ الْوَلِيِّ (ثُمَّ صَلْبُ الْمُكَافِئِ) لِمَقْتُولِهِ (دُونَ غَيْرِهِ بِقَدْرِ مَا يَشْتَهِرُ) بِهِ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهُ زَجْرُ غَيْرِهِ وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِهِ وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ مَا رَوَى الشَّافِعِيُّ بِسَنَدِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إذَا قَتَلُوا وَأَخَذُوا الْمَالَ صُلِبُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ قُتِلُوا وَلَمْ يُصْلَبُوا وَإِذَا أَخَذُوا الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلُوا قُطِّعَتْ أَيَدِيّهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَإِذَا أَخَافُوا السَّبِيلَ وَلَمْ يَأْخُذُوا مَالًا نُفُوا مِنْ الْأَرْض وَرُوِيَ نَحْوُهُ مَرْفُوعًا وَقُدِّمَ الْقَتْلُ عَلَى الصَّلْبِ لِأَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ فِي الْآيَةِ وَفِي صَلْبِهِ حَيًّا تَعْذِيبٌ.
وَقَدْ نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ (ثُمَّ يُنْزَلُ وَيُدْفَعُ إلَى أَهْلِهِ فَيُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْفَنُ) كَغَيْرِهِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ (فَإِنْ مَاتَ) قَاطِعُ الطَّرِيقِ (قَبْلَ قَتْلِهِ لَمْ يُصْلَبْ) لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي صَلْبِهِ إذَنْ لِأَنَّ الصَّلْبَ إنَّمَا وَجَبَ لِيَشْتَهِرَ أَمْرُهُ فِي الْقَتْلِ فِي الْمُحَارَبَةِ وَهَذَا لَمْ يُقْتَلْ فِي الْمُحَارَبَةِ (وَلَا يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاءُ جِنَايَةٍ تُوجِبُ الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ).
فَإِذَا قَطَعَ قَاطَعُ الطَّرِيقِ طَرَفًا لَمْ يَتَحَتَّمْ اسْتِيفَاؤُهُ وَالْخِيرَةُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الْقَتْلَ إنَّمَا يَتَحَتَّمُ لِأَنَّهُ حَدُّ الْمُحَارِبِ إذَا كَانَ قَاتِلًا فَأَمَّا الطَّرَفُ فَإِنَّمَا يُسْتَوْفَى هُنَا قِصَاصًا لَا حَدًّا فَيَكُونُ حُكْمُهُ كَغَيْرِ الْمُحَارِبِ فَإِذَا عَفَا وَلِيُّ الْقَوَدِ وَسَقَطَ لِذَلِكَ (إلَّا إذَا كَانَ قَتَلَ) قَالَ فِي الْإِنْصَافِ وَلَا يَسْقُطُ تَحَتُّمُ الْقَوَدِ فِي الطَّرَفِ إذَا كَانَ قَدْ قُتِلَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ انْتَهَى قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمُبْدِعِ وَلَا يَسْقُطُ مَعَ تَحَتُّمِ الْقَتْلِ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ انْتَهَيَا وَكَذَا فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى وَلَا يَسْقُطُ مَعَ تَحَتُّمِ قَتْلٍ لَكِنْ يُمَكِّنُ عَوْدُ الضَّمِيرِ لِلْقَوَدِ فِي الطَّرَفِ أَيْ لَا يَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الطَّرَفِ بِتَحَتُّمِ الْقَوَدِ فِي النَّفْسِ لَا أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ التَّحَتُّمُ فِي الطَّرَفِ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ أَنَّهُ لَا يَتَحَتَّمُ بِخِلَافِ مَا تُوهِمُهُ عِبَارَةُ الْإِنْصَافِ.
وَلِذَلِكَ قَالَ فِي التَّنْقِيحِ وَلَا يَتَحَتَّمُ اسْتِيفَاءُ الْجِنَايَةِ فَوَجَبَ الْقِصَاصُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَتَبِعَهُ فِي الْمُنْتَهَى وَظَاهِرُهُمَا مُطْلَقًا (وَحُكْمُهَا) أَيْ الْجِنَايَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (حُكْمُ الْجِنَايَةِ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ) إذَا كَانَ قَدْ قَتَلَ (فَإِنْ جَرَحَ إنْسَانًا وَقَتَلَ آخَرَ اُقْتُصَّ مِنْهُ لِلْجِرَاحِ ثُمَّ قُتِلَ لِلْمُحَارَبَةِ حَتْمًا فِيهِمَا) وَعَلَى مَا فِي التَّنْقِيحِ وَالْمُنْتَهَى يَتَحَتَّمُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فَقَطْ وَوَلِيُّ الْجِرَاحِ بِالْخِيَارِ (وَرِدْءٍ) لِلْمُحَارِبِ وَهُوَ الْمُسَاعِدُ وَالْمُعِينُ لَهُ عِنْدَ احْتِيَاجِهِ إلَيْهِ كَمُبَاشِرٍ (وَطَلِيعٍ) وَهُوَ الَّذِي يَكْشِفُ لِلْمُحَارِبِينَ حَالَ الْقَافِلَةِ لِيَأْتُوا إلَيْهَا (فِي ذَلِكَ) الْقَتْلِ (كَمُبَاشِرٍ) كَمَا فِي جَيْشِ الْمُسْلِمِينَ إذَا دَخَلُوا دَارَ الْحَرْبِ وَبَاشَرَ بَعْضُهُمْ الْقِتَالَ وَأَخَذَ الْمَالَ وَوَقَفَ الْبَاقُونَ لِلْحِفْظِ وَالْحِرَاسَة مِمَّنْ يَدْهَمُهُمْ مِنْ وَرَائِهِمْ أَوْ أَرْسَلَ الْإِمَامُ عَيْنًا لِيَتَعَرَّفَ أَحْوَالَ الْعَدُوِّ فَإِنَّ الْكُلَّ يَشْتَرِكُونَ فِي الْغَنِيمَةِ وَذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ السَّرِقَةَ لِذَلِكَ.
(وَإِذَا قَتَلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثَبَتَ حُكْمُ الْقَتْلِ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ) أَيْ جَمِيعِ الْمُكَلَّفِينَ مِنْهُمْ (فَيَجِبُ قَتْلُ الْكُلِّ) لِأَنَّ حُكْمَ الرِّدْءِ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ (وَإِنْ قَتَلَ بَعْضُهُمْ وَأَخَذَ الْمَالَ بَعْضُهُمْ قُتِلُوا كُلُّهُمْ) وُجُوبًا (وَصُلِبَ الْمُكَافِئُ) لِمَقْتُولِهِ كَأَنَّ الْقَتْلَ وَالْأَخْذَ صَدَرَا مِنْ الْكُلِّ (فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْمُحَارِبِينَ (صَبِيٌّ أَوْ مَجْنُونٌ لَمْ يَسْقُطْ الْحَدُّ عَنْ غَيْرِهِمَا) كَمَا لَوْ اشْتَرَكَ مُكَلَّفٌ وَغَيْرُهُ فِي شُرْبٍ وَنَحْوِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَكَا فِي الْقَتْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَمَحَّضْ عَمْدًا عُدْوَانًا (وَلَا حَدَّ عَلَيْهِمَا) أَيْ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ لِحَدِيثِ «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ» (وَعَلَيْهِمَا ضَمَانُ مَا أَخَذَا مِنْ الْمَالِ فِي أَمْوَالِهِمَا وَدِيَةُ قَتِيلِهِمَا عَلَى عَاقِلَتِهِمَا) كَمَا لَوْ أَتْلَفَا مَالًا أَوْ قَتَلَا فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ (وَلَا شَيْءٍ) أَيْ لَا حَدَّ (عَلَى رِدْئِهِمَا) لِأَنَّ الرِّدْءَ يَتْبَعُ الْمُبَاشِرَ قَالَ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى فَيَضْمَنُ الرِّدْءَ الْمُكَلَّفُ مَا بَاشَرَ أَخْذَهُ غَيْرُ الْمُكَلَّفِ (وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ) أَيْ الْمُحَارِبِينَ (امْرَأَةُ ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ) كَالرَّجُلِ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ وَكَالسَّرِقَةِ (فَمَتَى قَتَلَتْ أَوْ أَخَذَتْ الْمَالَ ثَبَتَ لَهَا حُكْمُ الْمُحَارَبَةِ فِي حَقٍّ مَنْ مَعَهَا كَهِيَ لِأَنَّهُمْ رِدْؤُهَا) فَيَكُونُونَ كَالْمُبَاشِرِينَ.
(وَإِنْ قَطَعَ أَهْلُ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الطَّرِيقَ وَحْدَهُمْ أَوْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ اُنْتُقِضَ عَهْدُهُمْ) كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَحْكَامِ الذِّمَّةِ (وَحَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ) يَعْنِي أَنَّ الْإِمَامَ يُخَيَّرُ فِيهِمْ كَالْأَسْرَى بَيْنَ الْقَتْلِ وَالرِّقِّ وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ فَإِنْ قَتَلُوا فَمَالُهُمْ فَيْءٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي آخِرِ أَحْكَامِ الذِّمَّةِ فَإِنْ خِيفَ لُحُوقُهُمْ بِدَارِ الْحَرْبِ قَبْلَ بُلُوغِ الْإِمَامِ فَلِكُلِّ أَحَدٍ قَتْلُهُمْ وَأَخْذُ مَا مَعَهُمْ كَمَا يَأْتِي فِي الْمُرْتَدِّ.
(فَصْلٌ وَمَنْ قَتَلَ) لِقَصْدِ الْمَالِ (وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالَ قُتِلَ حَتْمًا وَلَا أَثَرَ لِعَفْوِ وَلِيٍّ وَلَمْ يُصْلَبْ) لِمَا تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ وَمَنْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ الْمَالِ قُتِلَ وَلَمْ يَذْكُر صَلْبًا وَلِأَنَّ جِنَايَتَهُمْ بِأَخْذِ الْمَالِ مَعَ الْقَتْلِ تَزِيدُ عَلَى الْجِنَايَةِ بِالْقَتْلِ وَحْدَهُ فَوَجَبَ أَنْ تَكُونَ عُقُوبَتُهُمْ مَعَ أَخْذِ الْمَالِ أَغْلَظَ.
(وَمَنْ أَخَذَ) مِنْهُمْ (الْمَالَ وَلَمْ يَقْتُلْ قُطِعَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى وَحُسِمَتْ ثُمَّ رِجْلُهُ الْيُسْرَى وَحُسِمَتْ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ حَتْمًا مُرَتَّبًا وُجُوبًا) لِظَاهِرِ الْآيَةِ وَالْخَبَرِ (وَلَا يُقْطَعُ مِنْهُمْ إلَّا مَنْ أَخَذَ مِنْ حِرْزٍ) وَهُوَ الْقَافِلَةُ (لَا شُبْهَةَ لَهُ فِيهِ) بِخِلَافِ نَحْوِ أَبٍ وَسَيِّدٍ (مَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي مِثْلِهِ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
«لَا قَطْعَ إلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ» وَلَمْ يُفَصِّلْ لِأَنَّهَا جِنَايَةٌ تَعَلَّقَتْ بِهَا عُقُوبَةٌ فِي حَقِّ غَيْرِ الْمُحَارِبِ فَلَا تَغْلُظُ فِي الْمُحَارِبِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ كَالْقَتْلِ.
(فَإِذَا أَخَذُوا نِصَابًا أَوْ مَا تَبْلُغُ قِيمَتُهُ نِصَابًا) أَيْ رُبْعَ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ (وَلَوْ لَمْ تَبْلُغْ حِصَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نِصَابًا قُطِعُوا) كَمَا لَوْ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ (فَإِنْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ كَأَخْذِهِ مِنْ مُنْفَرِدٍ عَنْ الْقَافِلَةِ وَنَحْوِهِ فَلَا قَطْعَ) وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمَأْخُوذُ دُونَ نِصَابٍ أَوْ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شُبْهَةٌ كَالسَّرِقَةِ (وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى أَوْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى مَعْدُومَةً أَوْ) كَانَتْ (مُسْتَحَقَّةً فِي قِصَاصٍ أَوْ) كَانَتْ (شَلَّاءَ قُطِعَ الْمَوْجُودُ مِنْهُمَا فَقَطْ) لِأَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ.
(وَيَسْقُطُ الْقَطْعُ فِي الْمَعْدُومِ) وَالشَّلَّاءِ لِأَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْغَرَضُ قَدْ زَالَ أَوْ فِي حُكْمِهِ فَيَسْقُطُ كَالْغُسْلِ فِي الْوُضُوءِ (وَإِنْ عُدِمَ يُسْرَى يَدَيْهِ قُطِعَتْ يُسْرَى رِجْلَيْهِ) فَقَطْ لِئَلَّا تَذْهَبَ مَنْفَعَةُ الْجِنْسِ (وَإِنْ عُدِمَ يُمْنَى يَدَيْهِ لَمْ يُقْطَعْ يُمْنَى رِجْلَيْهِ) لِئَلَّا يَذْهَبَ عُضْوَانِ مِنْ شِقٍّ وَتُقْطَعُ يُسْرَى رِجْلَيْهِ (وَلَوْ حَارَبَ مَرَّة أُخْرَى لَمْ يُقْطَعْ مِنْهُ شَيْءٌ) كَالسَّارِقِ فِي الْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (وَيَتَعَيَّنَ دِيَةً كَقَوَدٍ لَزِمَهُ بَعْدَ مُحَارَبَتِهِ لِتَقْدِيمِهَا) أَيْ الْمُحَارَبَةِ (بِسَبَقِهَا) لِلْقَوَدِ (وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ قَتْلِهِ لِلْمُحَارَبَةِ) تَعَيَّنَتْ الدِّيَةُ لِفَوَاتِ الْمَحَلِّ.
(وَمَنْ لَمْ يَقْتُلْ وَلَا أَخَذَ الْمَالَ بَلْ أَخَافَ السَّبِيلَ) أَيْ الطَّرِيقَ (نُفِيَ وَشُرِّدَ) أَيْ طُرِدَ (فَلَا يُتْرَكُ يَأْوِي إلَى بَلَدٍ وَلَوْ عَبْدًا حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{أَوْ يُنْفَوْا مِنْ الْأَرْضِ} (وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً نُفُوا مُتَفَرِّقِينَ) فَيُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ إلَى جِهَةٍ خَشْيَةَ أَنْ يَجْتَمِعُوا عَلَى الْمُحَارَبَةِ ثَانِيًا (وَمَنْ تَابَ مِنْهُمْ) أَيْ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ (قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لَا بَعْدَهَا سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللَّهِ) تَعَالَى (مِنْ الصَّلْبِ وَالْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَانْحِتَامِ الْقَتْلِ) قَالَ فِي الْمُبْدِعِ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ وَمَعْنَاهُ فِي الشَّرْحِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{إلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (حَتَّى حَدُّ زِنًا وَسَرِقَةٍ وَشُرْبٍ) خَمْرٍ فَيَسْقُطُ عَنْ الْمُحَارِبِ إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِعُمُومِ الْآيَةِ بِخِلَافِ حَدِّ الْقَذْفِ.
(وَكَذَا خَارِجِيٌّ) مُحَارِبٌ (وَبَاغٍ) مُحَارِبٌ (وَمُرْتَدٌّ) مُحَارِبٌ إذَا تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ سَقَطَ عَنْهُ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى لِعُمُومِ الْآيَةِ وَأَمَّا مَنْ تَابَ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لِمَفْهُومِ الْآيَةِ (وَأُخِذَ) مَنْ تَابَ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ مِنْ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ وَالْخَوَارِجِ وَالْبُغَاةِ وَالْمُرْتَدِّينَ (بِحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ مِنْ الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالِ وَالْجِرَاحِ إلَّا أَنْ يُعْفَى لَهُمْ عَنْهَا) لِأَنَّهَا حُقُوقٌ عَلَيْهِمْ لَمْ يُعْفَ عَنْهَا فَلَمْ تَسْقُطْ كَغَيْرِ الْمُحَارِبِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى {أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِسُقُوطِ حَقِّهِ دُونَ حَقِّ غَيْرِهِ الْمَبْنِيُّ عَلَى الْمُشَاحَّةِ (وَإِنْ أَسْلَمَ ذِمِّيٌّ بَعْدَ زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ لَمْ يَسْقُطْ) الْحَدُّ (بِإِسْلَامِهِ) بَلْ يُؤَاخَذُ بِهِ كَمَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ لِالْتِزَامِهِ حُكْمَنَا (وَتَقَدَّمَ حُكْمُ الْمُسْتَأْمَنِ فِي بَابَيْ الزِّنَا وَالسَّرِقَةِ).
قَالَ فِي الْمُنْتَهَى وَيُؤْخَذُ غَيْرُ حَرْبِيٍّ أَسْلَمَ بِحَقِّ اللَّهِ وَحَقِّ آدَمِيٍّ طَلَبَهُ (وَأَمَّا الْحَرْبِيُّ الْكَافِرُ إذَا أَسْلَمَ فَلَا يُؤْخَذُ بِشَيْءٍ فِي كُفْرِهِ إجْمَاعًا) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «الْإِسْلَامُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ» (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ حَدٌّ لِلَّهِ) تَعَالَى (سِوَى ذَلِكَ) أَيْ حَدِّ الْمُحَارَبَةِ كَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالسَّرِقَةِ (فَتَابَ قَبْلَ ثُبُوتِهِ سَقَطَ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ قَبْلَ إصْلَاحِ الْعَمَل) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا} وَلِقَوْلِهِ:
{فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ}.
وَفِي الْحَدِيثِ:
«التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ كَحَدِّ الْمُحَارِبِ.
(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْحَدُّ لِلَّهِ تَعَالَى بَلْ لِلْآدَمِيِّ كَحَدِّ الْقَذْفِ أَوْ كَانَ لِلَّهِ وَلَمْ يَثْبُت قَبْلَ تَوْبَتِهِ بَلْ بَعْدَهُ (فَلَا) يَسْقُطُ لِعُمُومِ الْأَدِلَّةِ (وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ) لِلَّهِ أَوْ لِآدَمِيٍّ (سَقَطَ) بِمَوْتِهِ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ كَمَا يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِالْمَوْتِ.
(فَصْلُ وَمَنْ صَالَ عَلَى نَفْسِهِ) بَهِيمَةٌ أَوْ آدَمِيٌّ (أَوْ) صَالَ عَلَى (نِسَائِهِ) كَأُمِّهِ وَابْنَتِهِ وَأُخْتِهِ وَزَوْجَتِهِ وَنَحْوِهِنَّ (أَوْ) عَلَى (وَلَدِهِ أَوْ مَالِهِ وَلَوْ قَلَّ) الْمَالُ (بَهِيمَةٌ أَوْ آدَمِيٌّ وَلَوْ) كَانَ مَنْ أُرِيدَتْ نَفْسُهُ أَوْ حُرْمَتُهُ أَوْ وَلَدُهُ أَوْ مَالُهُ (غَيْرُ مُكَافِئٍ) لِلْمُرِيدِ (أَوْ) كَانَ الصَّائِلُ (صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا) كَالْبَهِيمَةِ وَسَوَاءٌ صَالَ عَلَى ذَلِكَ (فِي مَنْزِلِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَلَوْ) كَانَ (مُتَلَصِّصًا) أَيْ طَالِبًا لِلسَّرِقَةِ (وَلَمْ يَخَفْ) الدَّافِعُ (أَنْ يَبْدُرَهُ الصَّائِلُ بِالْقَتْلِ دَفَعَهُ بِأَسْهَلِ مَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ دَفْعُهُ بِهِ) لِأَنَّهُ لَوْ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ لَأَدَّى إلَى تَلَفِهِ وَأَذَاهُ فِي نَفْسِهِ وَحُرْمَتِهِ وَمَالِهِ وَلِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ لَتَسَلَّطَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَأَدَّى إلَى الْهَرَجِ وَالْمَرَجِ (فَإِنْ انْدَفَعَ بِالْقَوْلِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ضَرْبُهُ) بِشَيْءٍ (وَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِالْقَوْلِ فَلَهُ) أَيْ الدَّافِعِ (ضَرْبُهُ بِأَسْهَلِ مَا يَظُنُّ أَنْ يَنْدَفِعَ بِهِ فَإِنْ ظَنَّ أَنْ يَنْدَفِعَ بِضَرْبِ عَصَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ضَرْبُهُ بِحَدِيدٍ) لِأَنَّهُ آلَةُ الْقَتْلِ (وَإِنْ وَلَّى هَارِبًا لَمْ يَكُنْ لَهُ قَتْلُهُ وَلَا اتِّبَاعُهُ) كَالْبُغَاةِ (وَإِنْ ضَرَبَهُ فَعَطَّلَهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُثَنِّيَ عَلَيْهِ) لِأَنَّهُ كُفِيَ شَرُّهُ.
(وَإِنْ ضَرَبَهُ فَقَطَعَ يَمِينَهُ فَوَلَّى هَارِبًا فَضَرَبَهُ فَقَطَعَ رِجْلَهُ فَالرِّجْلُ مَضْمُونَةٌ بِقِصَاصٍ أَوْ دِيَةٍ) لِأَنَّ الزَّائِدَ عَلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الدَّفْعُ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ فِعْلُهُ قَالَ أَحْمَدُ لَا يُرِيدُ قَتْلَهُ وَضَرْبَهُ لَكِنْ دَفْعُهُ (فَإِنْ مَاتَ) الصَّائِلُ (مِنْ سِرَايَةِ الْقَطْعَيْنِ فَعَلَيْهِ) أَيْ الدَّافِعِ (نِصْفُ الدِّيَةِ) لِأَنَّهُ مَاتَ مِنْ فِعْلِ مَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِ مَأْذُونٍ فِيهِ.
(وَإِنْ رَجَعَ) الصَّائِلُ (إلَيْهِ) أَيْ إلَى الدَّافِعِ (بَعْدَ قَطْعِ) يَدِهِ ثُمَّ (رِجْلِهِ فَقَطَعَ) الدَّافِعُ (يَدَهُ الْأُخْرَى) لِكَوْنِهِ لَمْ يَنْدَفِعْ بِدُونِهِ (فَالْيَدَانِ غَيْرُ مَضْمُونَتَيْنِ) بِخِلَافِ الرِّجْلِ الَّتِي قَطَعَهَا بَعْدَ أَنْ وَلَّى هَارِبًا (وَإِنْ مَاتَ) الصَّائِلُ (فَعَلَيْهِ) أَيْ الدَّافِعِ (ثُلُثُ الدِّيَةِ) كَمَا لَوْ مَاتَ مِنْ جِرَاحِ ثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ قَالَ فِي الْمُبْدِعِ وَالشَّرْحِ وَقِيَاسُ الْمَذْهَبِ أَنْ يَضْمَنَ نِصْفَ الدِّيَةِ كَمَا لَوْ جَرَحَهُ اثْنَانِ وَمَاتَ مِنْهُمَا.
(فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ) أَيْ الدَّافِعُ (دَفْعَهُ) أَيْ الصَّائِلُ (إلَّا بِالْقَتْلِ أَوْ خَافَ) الدَّافِعُ (ابْتِدَاءً أَنْ يَبْدَأهُ) أَيْ الصَّائِلَ (بِالْقَتْلِ إنْ لَمْ يُعَاجِلْهُ بِالدَّفْعِ فَلَهُ ضَرْبُهُ بِمَا يَقْتُلُهُ وَيَقْطَعُ طَرَفَهُ وَيَكُونُ) ذَلِكَ (هَدْرًا) لِأَنَّهُ أُتْلِفَ لِدَفْعِ شَرِّهِ كَالْبَاغِي.
(وَإِنْ قُتِلَ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَهُوَ شَهِيدٌ مَضْمُونٌ) لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ «جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ لَا تُعْطِهِ قَالَ أَرَأَيْتَ إنْ قَاتَلَنِي قَالَ قَاتِلْهُ قَالَ أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلَنِي قَالَ فَأَنْتَ شَهِيدٌ قَالَ أَرَأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ قَالَ فِي النَّارِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
(وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ) لِلصَّائِلِ (عَنْ نِسَائِهِ فَهُوَ لَازِمٌ) أَيْ وَاجِبٌ لِمَا فِيهِ مِنْ حَقِّهِ وَحَقٍّ اللَّهِ وَهُوَ مَنْعُهُ مِنْ الْفَاحِشَةِ (وَإِنْ كَانَ) الدَّفْعُ (عَنْ نَفْسِهِ فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ فَكَذَلِكَ) أَيْ فَالدَّفْعُ لَازِمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
{وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ} وَكَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَتْلُ نَفْسِهِ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إبَاحَةُ قَتْلِهَا وَلِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى إحْيَاءِ نَفْسِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ فِعْلُ مَا يَتَّقِي بِهِ كَالْمُضْطَرِّ لِلْمَيْتَةِ فَإِنْ كَانَ فِي فِتْنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ:
«اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ فَإِنْ خِفْتَ أَنْ يَنْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ فَغَطِّ وَجْهَكَ».
وَفِي لَفْظٍ «فَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْمَقْتُولَ وَلَا تَكُنْ عَبْدَ اللَّهِ الْقَاتِلَ» وَلِأَنَّ عُثْمَانَ تَرَكَ الْقِتَالَ عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيْهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَمَنَعَ غَيْرَهُ قِتَالَهُمْ وَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَأَنْكَرَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَدْفَع عَنْ نَفْسِهِ (وَإِنْ أَمْكَنَهُ الْهَرَبُ وَالِاحْتِمَاءُ كَمَا لَوْ خَافَ مِنْ سَيْلٍ أَوْ نَارٍ وَأَمْكَنَهُ أَنْ يَتَنَحَّى عَنْهُ وَكَمَا لَوْ كَانَ الصَّائِلُ) عَلَيْهِ (بَهِيمَةً) فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُهَا (وَلَه قَتْلُهَا وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) فِيهَا لِسُقُوطِ حُرْمَتِهَا بِالصَّوْلِ.
(وَإِنْ كَانَ) الدَّفْعُ عَنْ (نَفْسِهِ فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَظَنَّ الدَّافِعُ سَلَامَةَ نَفْسِهِ) الدَّفْعُ (لَازِمٌ أَيْضًا) لِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ إيثَارُ الشَّهَادَةِ كَإِحْيَائِهِ بِبَذْلِ طَعَامِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فَإِنْ كَانَ فِي فِتْنَةٍ لَمْ يَلْزَمْهُ الدَّفْعُ لِقِصَّةِ عُثْمَانَ.
(وَلَا يَلْزَمُهُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِهِ وَلَا حِفْظُهُ مِنْ الضَّيَاعِ وَالْهَلَاكِ) ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَذْلُهُ وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ أَفْضَلُ.
وَفِي التَّرْغِيبِ الْمَنْصُوصِ عَنْهُ أَنَّ تَرْكَ قِتَالِهِ عَلَيْهِ أَفْضَلُ زَادَ فِي نِهَايَةِ الْمُبْتَدِي عَنْ الثَّلَاثَة وَعِرْضِهِ (كَمَالِ غَيْرِهِ) أَيْ كَمَا لَا يَجِبُ الدَّفْعُ عَنْ مَالِ الْغَيْرِ قَالَ فِي الْمَذْهَبِ أَمَّا دَفْعُ الْإِنْسَانِ مَالَ غَيْرِهِ فَيَجُوزُ مَا لَمْ يُفْضِ إلَى الْجِنَايَةِ عَلَى نَفْسِ الطَّالِبِ أَوْ شَيْءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ وَجَزَمَ فِي الْمُنْتَهَى بِاللُّزُومِ مَعَ ظَنِّ سَلَامَتِهِمَا وَهُوَ مَعْنَى مَا قَدَّمَهُ فِي الْإِنْصَافِ (لَكِنْ لَهُ) كَذَا فِي الشَّرْحِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ (مَعُونَةُ غَيْرِهِ فِي الدَّفْعِ عَنْ مَالِهِ وَنِسَائِهِ فِي قَافِلَةٍ وَغَيْرِهَا) مَعَ ظَنِّ السَّلَامَةِ لِحَدِيثِ «اُنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» وَلِئَلَّا تَذْهَبَ الْأَنْفُسُ وَالْأَمْوَالُ.
(وَإِنْ رَاوَدَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَنْ نَفْسِهَا) لِيَفْجُرَ بِهَا (فَقَتَلَتْهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهَا) إنْ لَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِهِ (لَمْ تَضْمَنْهُ) لِقَوْلِ عُمَرَ: وَلِأَنَّهُ مَأْذُونٌ فِي قَتْلِهِ شَرْعًا لِدَفْعِهِ عَنْهَا (وَلَوْ ظُلِمَ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (ظَالِمٌ لَمْ يُعِنْهُ) عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ (حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ ظُلْمِهِ) نَصًّا قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَجْتَرِئَ يَدَعُهُ حَتَّى يَنْكَسِرَ (وَكَرِهَ) الْإِمَامُ (أَحْمَدُ أَنْ يَخْرُجَ إلَى صَيْحَةٍ بِاللَّيْلِ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي مَا يَكُونُ) نَقَلَهُ صَالِحُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ خِلَافَهُ فِيهِمَا أَيْ فِي هَذِهِ وَاَلَّتِي قَبْلَهَا وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ أَظْهَرُ.
(وَإِذَا وَجَدَ رَجُلًا يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُمَا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، وَلَا دِيَةَ) رَوَاهُ سَعِيدٌ عَنْ عُمَرَ (إلَّا أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ مُكْرَهَةً فَعَلَيْهِ الْقِصَاصُ) وَيَأْثَمُ لِسُقُوطِ الْحَدِّ عَلَيْهَا بِالْإِكْرَاهِ فَهِيَ مَعْصُومَةٌ (هَذَا إذَا كَانَتْ بَيِّنَةً) أَنَّهُ وَجَدَهُ يَزْنِي بِهَا (أَوْ صَدَّقَهُ الْوَلِيُّ) عَلَى ذَلِكَ (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً وَلَمْ يُصَدِّقْهُ الْوَلِيُّ (فَعَلَيْهِ الضَّمَانُ فِي الظَّاهِرِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ الْعِصْمَةُ وَأَمَّا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ إنْ كَانَ صَادِقًا فَلَا قِصَاصَ عَلَيْهِ (وَتَقَدَّمَ فِي شُرُوطِ الْقِصَاصِ بَعْضُ ذَلِكَ وَالْبَيِّنَةُ شَاهِدَانِ اخْتَارَهُ أَبُو بَكْرٍ) لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ تَشْهَدُ عَلَى وُجُودِهِ مَعَ الْمَرْأَةِ وَهَذَا يَثْبُتُ بِشَاهِدَيْنِ وَإِنَّمَا الَّذِي يَحْتَاجُ إلَى أَرْبَعَةِ الزِّنَا، وَهَذَا لَا يَحْتَاجُ إلَى إثْبَاتِ الزِّنَا وَعَنْهُ أَرْبَعَةٌ لِقَوْلِ عَلِيٍّ.
(وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا) فِي مَنْزِلِهِ (وَادَّعَى أَنَّهُ هَجَمَ مَنْزِلَهُ فَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِالْقَتْلِ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ) لِحَدِيثِ:
«الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» (وَعَلَيْهِ الْقَوَدُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَقْتُولُ يُعْرَفُ بِسَرِقَةٍ أَوْ عِيَارَةٍ أَوْ لَا) يُعْرَفُ بِذَلِكَ وَالْعِيَارَةُ التَّحَزُّبُ لِأَخْذِ مَالِ الْغَيْرِ وَالْعَيَّارُونَ: الْمَحْزُبُونَ الَّذِينَ يُسَمَّوْنَ بِمِصْرَ وَالشَّامِ الْمَنْسَرُ كَانُوا يُسَمَّوْنَ عَيَّارِينَ بِبَغْدَادَ (فَإِنْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْا هَذَا) أَيْ الْمَقْتُولَ (مُقْبِلًا إلَى هَذَا) أَيْ الْقَاتِلِ (بِسِلَاحِ مَشْهُورٍ فَضَرَبَهُ هَذَا) أَيْ الْقَاتِلُ (فَدَمُهُ) أَيْ الْمَقْتُولُ (هَدْرٌ) لِثُبُوتِ صِيَالَتِهِ عَلَيْهِ (وَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوْهُ) أَيْ الْمَقْتُولَ (دَاخِلًا دَارِهِ وَلَمْ يَذْكُرُوا سِلَاحًا) أَوْ ذَكَرُوا سِلَاحًا (غَيْرَ مَشْهُورٍ لَمْ يَسْقُطْ الْقَوَدُ بِذَلِكَ) لِأَنَّهُ قَدْ يَدْخُلُ لِحَاجَةٍ.
(وَإِنْ عَضَّ يَدَهُ إنْسَانٌ عَضًّا مُحَرَّمًا فَانْتَزَعَ) الْمَعْضُوضُ (يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَلَوْ بِعُنْفٍ فَسَقَطَتْ ثَنَايَاهُ) أَيْ الْعَاضُّ (فَهَدْرٌ) ظَالِمًا كَانَ الْمَعْضُوضُ أَوْ مَظْلُومًا لِمَا رَوَى عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ فَاخْتَصَمُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
«يَعَضُّ أَحَدُكُمْ يَدَ أَخِيهِ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لَا دِيَةَ لَكَ» رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ تَلِفَ ضَرُورَةَ دَفْعِ صَاحِبهِ، كَمَا لَوْ صَالَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُمْكِنْهُ دَفْعُهُ إلَّا بِقَتْلِهِ وَنَحْوِهِ (وَكَذَا مَا فِي مَعْنَى الْعَضِّ) نَحْوَ أَنْ حَبَسَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ رَبَطَهُ بِشَيْءٍ مِنْ مَالِهِ فَخَلَّصَ نَفْسَهُ فَتَلِفَ بِتَخَلُّصِهِ شَيْءٌ لَمْ يَضْمَنْهُ (فَإِنْ عَجَزَ) الْمَعْضُوضُ عَنْ التَّخَلُّصِ (دَفْعَهُ) أَيْ الْعَاضَّ (كَصَائِلٍ) بِأَسْهَلِ مَا يَظُنُّ انْدِفَاعَهُ بِهِ (وَإِنْ كَانَ الْعَضُّ مُبَاحًا مِثْلَ أَنْ يُمْسِكَهُ فِي مَوْضِعٍ يَتَضَرَّرُ بِإِمْسَاكِهِ) كَخُصْيَيْهِ (أَوْ يَعْصِرَ يَدَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّخَلُّصِ مِنْهُ إلَّا بِعَضِّهِ فَعَضَّهُ فَمَا سَقَطَ مِنْ أَسْنَانِهِ ضَمِنَهُ) الْمَعْضُوضُ.
(وَإِنْ نَظَرَ فِي بَيْتِهِ مِنْ خَصَاصِ الْبَابِ) بِفَتْحِ الْخَاءِ وَهِيَ الْفُرُوجُ الَّتِي فِيهِ (أَوْ) نَظَرَ (مِنْ ثَقْبٍ فِي جِدَارٍ أَوْ) نَظَرَ (مِنْ كَوَّةٍ) بِفَتْحِ الْكَافِ (وَنَحْوِهِ) كَفُرُوجٍ فِي بَيْتِ شَعْرٍ وَلَوْ لَمْ يَتَعَمَّدْ ذَلِكَ لَكِنْ ظَنَّهُ مُتَعَمِّدًا (لَا) إنْ نَظَرَ (مِنْ بَابٍ مَفْتُوحٍ فَرَمَاهُ) أَيْ النَّاظِرَ (صَاحِبُ الدَّارِ بِحَصَاةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَوْ طَعَنَهُ بِعُودٍ فَقَلَعَ عَيْنَهُ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَلَوْ أَمْكَنَ الدَّفْعُ بِدُونِهِ) لِظَاهِرِ الْخَبَرِ (وَسَوَاءٌ كَانَ فِي الدَّارِ نِسَاءٌ أَوْ كَانَ) النَّاظِرُ (مَحْرَمًا أَوْ نَظَرَ مِنْ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ لَا) لِعُمُومِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«لَوْ أَنَّ امْرَأً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إذْنٍ فَحَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك جُنَاحٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (فَإِنْ تَرَكَ) النَّاظِرُ (الِاطِّلَاعَ وَمَضَى لَمْ يَجُزْ رَمْيُهُ) لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ (فَإِنْ رَمَاهُ فَقَالَ الْمُطَّلِعُ: مَا تَعَمَّدْتُهُ أَوْ لَمْ أَرَ شَيْئًا حِينَ اطَّلَعْتُ لَمْ يَضْمَنْهُ) الرَّامِي لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَلِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ مَا فِي ضَمِيره (وَلَيْسَ لِصَاحِبِ الدَّارِ رَمْيُهُ بِمَا يَقْتُلُهُ ابْتِدَاءً) كَالصَّائِلِ (فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعْ بِرَمْيِهِ بِالشَّيْءِ الْيَسِيرِ جَازَ رَمْيُهُ بِأَكْثَرَ مِنْهُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى نَفْسِهِ) كَالصَّائِلِ.
(وَلَوْ تَسَمَّعَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ عَلَى مَنْ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَجُزْ طَعْنُ أُذُنِهِ) قَبْلَ إنْذَارِهِ قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ وَغَيْرِهِ.
(وَلَوْ كَانَ عُرْيَانًا فِي طَرِيقٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَمْيُ مَنْ نَظَرَ إلَيْهِ) لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ.
(وَإِنْ عَقَرَتْ كَلْبَةٌ مَنْ قَرُبَ مِنْ أَوْلَادِهَا أَوْ خَرَقَتْ ثَوْبَهُ لَمْ تُقْتَلْ) بِذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ لَهَا حُكْمُ الْعَقُورِ لِأَنَّ الطِّبَاعِ جُبِلَتْ عَلَى الدَّفْعِ عَنْ الْوَلَدِ (بَلْ تُنْقَلُ) إلَى مَكَان مُنْفَرِد دَفْعًا لِأَذَاهَا.
(وَقَالَ الشَّيْخُ: فِي جُنْدٍ قَاتَلُوا عَرَبًا نَهَبُوا أَمْوَالَ تُجَّارٍ لِيَرُدُّوهُ) لِمَالِكَيْهِ (هُمْ) أَيْ الْجُنْدُ (مُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ) أَيْ فِي حُكْمِهِمْ لِأَنَّهُمْ نَاهُونَ عَنْ الْمُنْكَرِ (وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ) أَيْ الْجُنْدِ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ الْعَرَبِ (بِقَوَدٍ وَلَا دِيَةٍ) أَيْ وَلَا كَفَّارَةٍ حَيْثُ لَمْ يَنْدَفِعُوا إلَّا بِذَلِكَ كَالصَّائِلِ فَإِنْ قَاتَلُوهُمْ لِيَأْخُذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ فَهُمَا ظَالِمَانِ عَلَى مَا يَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ.